السيد محمد صادق الروحاني

673

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3353 : إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد ، كان لكل من الأبوين السدس ، والباقي للابن ، وإذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما ( « 1 » ) السدس والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية ، وإذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات ( « 2 » ) قسم الباقي بينهم جميعا ( « 3 » ) للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس والباقي للابن ، وإذا اجتمع مع الأبناء الذكور كان له السدس والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية ، ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات كان لأحد الأبوين السدس ، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين . م 3354 : إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع ، بالتسمية والرد ( « 4 » ) ، والثلاثة الأرباع للبنت كذلك ( « 5 » ) ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية والرد ، والباقي للبنتين أو البنات بالتسمية والرد ، يقسم بينهن بالسوية ( « 6 » ) ، وإذا اجتمع الأبوان معاً مع البنت الواحدة ، لا غير كان لكل واحد منهما ( « 7 » ) الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك ، وإذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس والباقي للبنتين فما زاد ( « 8 » ) .

--> ( 1 ) أي للأب والام . ( 2 ) أي كان للميت أب وأم وأولاد وبنات . ( 3 ) أي بين الأولاد والبنات بعد أن يعطى الأب حصته والام حصتها . ( 4 ) السدس بالتسمية وهو الفرض والباقي يرجع اليه بعد توزيع الفرض . ( 5 ) فلها النصف بالتسمية ، أي بالفرض ، والربع تناله بعد توزيع الفرض . ( 6 ) أي أن حصة البنات تقسم بينهن بالسوية . ( 7 ) أي يكون الخمس للأب والخمس للام وهو ما نسبته 20 % لكل منهما . ( 8 ) في هذه الصورة تكون التركة قد قسمت بلا زيادة فحصة الأبوين هي الثلث والبنات هي الثلثان .